الشهيد الثاني
362
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
والظاهر أنّه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا ؛ لأنّ الحكم مطلق في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع « 1 » مع احتماله « 2 » ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكفّ . « وفي » السرقة « الثالثة » بعد قطع اليد والرجل « يحبس أبداً » إلى أن يموت ، ولا يُقطع من باقي أعضائه . « وفي الرابعة » بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتّفق خروجه لحاجة أو هرب به « 3 » « يُقتل » . « ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار » لتعلّق الحكم بقطع اليمين « 4 » وقد فاتت . أمّا لو ذهبت اليمين « 5 » قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان « 6 » . ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، قطع به العلّامة « 7 » وقبله الشيخ « 8 » كما أنّه لو لم يكن له رجل حُبس .
--> ( 1 ) فيه نظر ؛ لأنّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغير دليل . ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) أي الالتفات . ( 3 ) لم يرد « به » في ( ف ) و ( ش ) . ( 4 ) في ( ع ) : يمين ، وفي نسخة بدل ( ش ) : اليمنى . ( 5 ) في ( ش ) : اليمنى . ( 6 ) القول بقطع يده اليسرى للشيخ في النهاية : 717 ، وابن حمزة في الوسيلة : 420 . والقول بقطع الرجل للشيخ في المبسوط 8 : 39 ، والقاضي في المهذّب 2 : 544 . ( 7 ) القواعد 3 : 566 . ( 8 ) النهاية : 717 ، ولم يذكر اليسرى .